|
يجبُ على المُوسِرِ نَفَقَةُ أُصُولِهِ المعْسِرينَ |
|
|
| بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ |
إستماع
قال المؤلف رحمه الله: [يجبُ على المُوسِرِ نَفَقَةُ أُصُولِهِ المعْسِرينَ أى الآباءِ والأمهاتِ الفقراءِ وإن قَدَرُوا على الكسبِ] [وَنَفَقَةُ فُرُوعِهِ أى أولادِه وأولادِ أولادِهِ إذا أَعْسَرُوا وعَجَزُوا عن الكسب لصِغَرٍ أو زَمانةٍ أى مَرَضٍ مَانِعٍ مِنَ الكَسْبِ] [ويجبُ على الزوجِ نفقةُ الزوجة] [ومَهْرُهَا، وعليه لها مُتْعَةٌ إن طَلَّقَهَا. والمتعةُ مالٌ يُعْطَى للمُطَلَّقَةِ بغيرِ سَبَبٍ مِنْهَا] [وعلى مالِكِ العبيدِ والبهائِمِ نَفَقَتُهُم، وأَنْ لا يُكَلّـِفَهُم مِنَ العَمَلِ ما لا يُطِيقُونَهُ، ولا يَضْرِبَهُم بغَيرِ حَقٍّ] [ويجبُ على الزوجَةِ طاعَتُهُ فِى نَفْسِهَا إِلاّ فِى ما لا يِحِلُّ، وأَنْ لا تَصُومَ النفلَ، ولا تَخْرُجَ من بيتِهِ إلا بإذنِهِ]
|