|
ومن شروطِ الصلاةِ الطهارةُ عن النجاسةِ |
|
|
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ |
إستماع
قال المؤلف رحمه الله: [فصلٌ: ومن شروطِ الصلاةِ الطهارةُ عن النجاسةِ في البدنِ والثوبِ والمكانِ والمحمولِ له كقنينةٍ يحملُها في جيبه][فإن لاقاهُ نجسٌ أو محمولَهُ بطلَت صلاتُهُ إلا أن يلقيَهُ حالاً ويكونُ جامدًا أو يكونََ معفوًا عنه كدمِ جرحهِ][ويجبُ إزالةُ نجِسٍ لم يُعفَ عنه بإزالةِ العين من طعمٍ ولونٍ وريحٍ بالماءِ المُطهر][والحكميةِ بجري الماءِ عليها، والنجاسةُ الحكميةُ هي التي لا يُدركُ لها لونٌ أو طعمٌ أو ريحٌ][والكلبيةُ بغسلها سبعا إحداهنَّ ممزوجةٌ بالترابِ الطهورِ والمزيلةُ للعين وإن تعدَدت واحدةٌ ويشترطُ ورودُ الماءِ إن كان قليلاً]
|