|
يجبُ على مَن وقعت منه ردةٌ العودُ فورًا إلى الإسلامِ |
|
|
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ |
إستماع
قال المؤلف رحمه الله: [فصلٌ: يجبُ على مَن وقعت منه ردةٌ العودُ فورًا إلى الإسلامِ بالنطقِ بالشهادتينِ والإقلاعِ عما وقعت به الردةُ ويجبُ عليه الندمُ على ما صدرَ منه والعزمُ على أن لا يعود لمثله] [ويبطل بها صومه وتيممه ونكاحه قبل الدخول وكذا بعده إن لم يعد إلى الإسلام في العدة ولا يصح عقد نكاحه على مسلمة وغيرها] [وتحرمُ ذبيحتُهُ ولا يرثُ ولا يورثُ ولا يُصلى عليه ولا يُغسَّلُ ولا يُكفّنُ ولا يُدفنُ في مقابر المسلمين وماله فيء]
|